1 - ذهب الحنفية (?)، والشافعية (?)، والحنبلية (?) إلى وجوب الزكاة فيه بشروط تقدم ذكرها في المبحث الثاني.

2 - وذهب المالكية (?) إلى عدم وجوب الزكاة فيه في كل سنة إلا إذا باعه فيزكيه لسنة واحدة، وإن تأخر بيعه سنين، واشترطوا لذلك شروطا تقدم ذكرها في المبحث الثاني.

3 - وذهب الظاهرية (?) إلى عدم وجوب الزكاة فيه مطلقا.

وتقدمت أدلة الجميع - مع الرد على الرأي غير المختار- في المبحث الثالث.

المطلب الثاني: أن يتأخر العقار المعد للبيع بعد اكتمال بنائه، ويكون سبب تأخر بيعه كساد سوق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015