وإن قرأت الفاتحة والإمام يقرأ غيرها فأرجو أن لا مانع من ذلك؛ لأن من العلماء من يرى وجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (?)» أخرجه البخاري. ولا يلزم الإمام سكوت لأجل أن يقرأ المأموم الفاتحة.