المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال (?)» والرجال منهيون عن مشابهة النساء. ولبس الحرير لا يجوز؛ لأن الحرير محرم على الرجال مباح للنساء، «فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي (?)»، وفي رواية بزيادة: «حل لإناثهم (?)».
س: وإذا كان هذا عادة لدى بعض الناس ولا يختص فعله بالنساء فما الحكم؟
ج: إذا كان الحناء، ليس من خاصة النساء فلا مانع منه لكن المحظور أن يكون الرجل يتشبه بالنساء.