محاذير شرعية.

3 - يشترط لصحة التورق المصرفي ملك المصرف للسلعة.

4 - عدم صحة بيع المرابحة، أو بيع المواعدة الذي تجريه المصارف حاليا بكافة صوره.

5 - عدم صحة بيع المشتري السلعة قبل قبضها.

6 - يصح توكيل البائع بالقبض والبيع.

7 - قبض المعدن يكون بالتخلية.

8 - يكتفى بتقدير البائع للمعدن.

9 - عدم صحة بيع المشتري السلعة على المصرف.

10 - أن يكون المعدن المباع حالا.

11 - ألا يكون المعدن ذهبا أو فضة.

12 - أن يكون الأجل معلوما.

13 - صحة العقد مع جهالة الأجل، وبطلان شرط التأجيل، ولمن فات غرضه من التأجيل الفسخ.

14 - صحة تحديد الأجل بغير الأشهر الهجرية.

15 - يشترط كون المعدن معلوما.

16 - عدم صحة التورق المصرفي.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015