محاذير شرعية.
3 - يشترط لصحة التورق المصرفي ملك المصرف للسلعة.
4 - عدم صحة بيع المرابحة، أو بيع المواعدة الذي تجريه المصارف حاليا بكافة صوره.
5 - عدم صحة بيع المشتري السلعة قبل قبضها.
6 - يصح توكيل البائع بالقبض والبيع.
7 - قبض المعدن يكون بالتخلية.
8 - يكتفى بتقدير البائع للمعدن.
9 - عدم صحة بيع المشتري السلعة على المصرف.
10 - أن يكون المعدن المباع حالا.
11 - ألا يكون المعدن ذهبا أو فضة.
12 - أن يكون الأجل معلوما.
13 - صحة العقد مع جهالة الأجل، وبطلان شرط التأجيل، ولمن فات غرضه من التأجيل الفسخ.
14 - صحة تحديد الأجل بغير الأشهر الهجرية.
15 - يشترط كون المعدن معلوما.
16 - عدم صحة التورق المصرفي.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.