معلوم، ووزن معلوم (?)»، دليل على صحة البيع بالصفة؛ إذ السلم من أنواع البيع.

2 - أنه بيع بالصفة فصح كالسلم (?).

القول الثاني: عدم صحة البيع عن طريق الوصف.

وهو الأصح عند الشافعية (?)، ورواية عند الحنابلة (?)، وعلى هذا فلا يصح بيع الغائب (?).

وحجته:

1 - أن الصفة لا يحصل بها معرفة المبيع، فلم يصح البيع بها كالذي لا يحصل السلم فيه (?).

ونوقش: أنه لا يسلم أن الصفة لا يحصل بها المعرفة فإنها تحصل بالصفات الظاهرة التي لا يختلف بها الثمن ظاهرا، ولهذا اكتفي به في السلم، وأما ما لا يصح السلم فيه فلا يصح بيعه بالصفة؛ لأنه لا يمكن ضبطه بها (?).

2 - أن الرؤية تفيد أمورا تقصر عنها العبارة (?)، فلم يصح

طور بواسطة نورين ميديا © 2015