المطلب السادس أن يكون الأجل معلوما

المطلب السادس: الشرط السادس: أن يكون الأجل معلوما:

وفيه أمور:

الأمر الأول: دليله يشترط أن يكون الأجل في البيع معلوما باتفاق الفقهاء في الجملة (?).

والدليل على ذلك:

1 - قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (?)، فقوله تعالى "مسمى" أي معلوم (?) قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: "احتوت هذه الآيات على إرشاد عباده في معاملاتهم. . . ومنها وجوب تسمية الأجل في جميع المداينات وحلول الإجارات" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015