وسلم نهى عن بيع الغرر (?)».

وجه الدلالة: أن تأخير أحد العوضين وجعله دينا في الذمة مشتمل على نوع من الغرر، لكنه معفو عنه؛ لأنه يسير، فإذا أضيف إليه تأخير العوض الآخر، فإن الغرر يتفاحش فينهى عنه (?).

2 - ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم (?)».

وجه الدلالة: أن السلف تقديم الثمن، فأمر به صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه لا يجمع بين تأجيل الثمن والمثمن.

3 - الإجماع على تحريم بيع الدين بالدين ابتداء.

4 - أن في ذلك شغل الذمتين بما لا فائدة من ورائه، فالبائع لم يأخذ الثمن حتى ينتفع به، والمشتري لم يتسلم المبيع حتى يقضي وطره (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015