ونوقش من وجهين:
الأول: أن يكون مراد عائشة رضي الله عنها أن العمل يبطل بالردة؛ إذ استحلال الربا- ومن ذلك العينة- ردة، لكن زيد بن أرقم رضي الله عنه معذور حيث لم يعلم التحريم.
الثاني: أن يكون مرادها أن هذا من الكبائر التي يقاوم إثمها ثواب الجهاد، ويكون بمنزلة من عمل حسنة وسيئة بقدرها فكأنه لم يعمل شيئا (?).
ب- ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل باع من رجل حريرة بمائة ثم اشتراها بخمسين؟ فقال: "دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينهما حريرة".
ج- ما ورد أن أنسا رضي الله عنه سئل عن العينة، فقال: "إن الله لا يخدع هذا مما حرم الله ورسوله".
5 - أن العينة وسيلة إلى الربا، والوسيلة إلى الحرام حرام (?) القول الثاني: أنه يجوز للمشتري أن يبيع على البائع