وحجته:

أن استدامة الكيل بمنزلة ابتدائه، فلا معنى لابتداء الكيل ههنا؛ لأنه لا يحصل به زيادة علم (?).

القول الثاني: أنه لا يجزئ التقدير السابق، بل لا بد من تقدير المشتري.

وهو ظاهر قول المالكية (?)، ومذهب الشافعية (?)، ورواية عند الحنابلة (?).

وقال الدسوقي: ". . . أي كما أن ضمان الموزون والمعدود من البائع حتى يقبضه المشتري بوزن أو عد".

وقال النووي: "ولو قال البائع: خذه فإنه كذا فأخذه مصدقا له فالقبض فاسد حتى يقع اكتيال صحيح".

وحجته:

ما رواه جابر رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع والمشتري (?)».

وجه الدلالة: دل قوله صلى الله عليه وسلم: «حتى يجري

طور بواسطة نورين ميديا © 2015