تعالى: التخلية بين البائع والمشتري تكون قبضا بشرائط ثلاثة: أحدها: أن يقول البائع: خليت بينك وبين المبيع فاقبضه، ويقول المشتري: قد قبضت " (?).

وقال ابن عابدين: "الظاهر أن المراد به الإذن بالقبض لا خصوص لفظ التخلية" (?).

الشرط الثاني: أن يكون المبيع بحضرة المشتري بحيث يصل إلى أخذه بلا مانع. وهذا هو القول الأول.

وهو ظاهر الرواية عند الحنفية (?).

وعلته: أنه إذا كان قريبا فإن القبض الحقيقي في الحال يتصور فيه، فتقوم التخلية مقام القبض (?).

القول الثاني: أنه تصح التخلية ولو كان المبيع بعيدا.

وبه قال أبو حنيفة (?).

ويمكن أن يحتج له: بعمومات الأدلة الدالة على أن التخلية قبض، وهذه تشمل القريب والبعيد.

الشرط الثالث: أن يكون المبيع مفرزا غير مشغول بحق الغير،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015