الإقباض فليس في وسعه؛ لأن القبض بالبراجم فعل اختياري للقابض. فلو تعلق وجوب التسليم به لتعذر الوفاء بالواجب، وهو لا يجوز (?).

القول الثاني: أن قبض المعدن إن بيع بغير تقدير فقبضه بنقله وتحويله، وإن بيع بتقدير فقبضه بتقديره، عند جمهور العلماء: من المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

وحجتهم على ذلك:

أولا: الدليل على أن ما بيع بغير تقدير: أن قبضه بنقله وتحويله:

1 - حديث ابن عمر - رضي الله عنهما- قال: «كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله أن نبيعه حتى ننقله من مكانه (?)».

وجه الاستدلال:

أن الحديث قد بين أن النقل والتحويل هو الطريق الذي يتم بها قبض ما بيع بطريق الجزاف، ويقاس على الطعام غيره من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015