اختلف العلماء رحمهم الله في صحة بيع المشتري قبل قبض السلعة على أقوال:
القول الأول: أنه لا يصح بيع المبيع إلا بعد قبضه.
وهذا مذهب الحنفية (?)، ومذهب الشافعية (?)، ورواية عند الحنابلة (?) لكن استثنى الحنفية العقار، فيصح بيعه قبل قبضه.
واستدلوا على ذلك بما يلي:
1 - حديث جابر - رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه (?)».
وفي رواية: «إذا بعتم طعاما فلا تبيعوه حتى تقبضوه (?)».
2 - حديث حكيم بن حزام - رضي الله عنه- قال: «قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه (?)».