للعلماء في هذه الصورة قولان:
القول الأول: الجواز.
وهو قول جمهور أهل العلم من الحنفية، والمالكية، والشافعية، ونص المالكية على الكراهة.
وهو قول أكثر المتأخرين كالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله (?).
وحجته:
1 - ما تقدم من أدلة جواز الصورة السابقة، وقد تقدم مناقشتها.
2 - أن محذور القرض بفائدة الذي ذكره المالكية غير موجود هنا؛ لعدم التنصيص على قدر الربح.
وأجيب: أن محذور القرض بفائدة موجود حتى مع عدم التنصيص على قدر الربح.
القول الثاني: تحريم هذه المعاملة.
وهو قول الشيخ محمد العثيمين رحمه الله (?).
وحجته: أن في هذا تحيلا على الربا؛ لأن حقيقة الأمر أنه أقرضه من السلعة الحاضرة بزيادة؛ لأنه لولا طلب العميل لم يشتر