وأجيب عنه: بأن هذا مسلم، وأن المصرف يشتري حقيقة، لكن لما كان مصيره دراهم بدراهم منع.

2 - أن كثيرا من المتعاملين بهذا البيع لا ينوون التحايل على الربا، بل يقصدون البعد عن الربا.

وأجيب: أن حسن القصد لا يكفي إذا ترتب عليه محذور شرعي.

القول الثاني: الجواز.

وبه قال جمهور أهل العلم من الحنفية (?)، والشافعية (?)، وإليه ذهب مجمع الفقه الإسلامي (?)، والشيخ عبد العزيز بن باز (?) رحمه الله.

وحجته:

1 - قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (?).

وجه الدلالة: أن هذه المعاملة داخلة في عموم ما أحل الله من البيع.

2 - أن الأصل في المعاملات الحل، إلا ما قام الدليل على تحريمه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015