وأجيب عنه: بأن هذا مسلم، وأن المصرف يشتري حقيقة، لكن لما كان مصيره دراهم بدراهم منع.
2 - أن كثيرا من المتعاملين بهذا البيع لا ينوون التحايل على الربا، بل يقصدون البعد عن الربا.
وأجيب: أن حسن القصد لا يكفي إذا ترتب عليه محذور شرعي.
القول الثاني: الجواز.
وبه قال جمهور أهل العلم من الحنفية (?)، والشافعية (?)، وإليه ذهب مجمع الفقه الإسلامي (?)، والشيخ عبد العزيز بن باز (?) رحمه الله.
وحجته:
1 - قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (?).
وجه الدلالة: أن هذه المعاملة داخلة في عموم ما أحل الله من البيع.
2 - أن الأصل في المعاملات الحل، إلا ما قام الدليل على تحريمه (?).