وجه الدلالة: أن في الإلزام بالمواعدة منعا من الإضرار بالمصرف والعميل، فقد يأتي المصرف بالسلعة على الوصف المشترط ثم يبدو للعميل عدم أخذها، وقد يكون الحال على النقيض بأن يستغل المصرف حاجة العميل للسلعة مما يسبب في إيقاع الضرر له (?) ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:
الأول: أنه اجتهاد في مقابلة عموم النهي عن بيع الإنسان ما ليس عنده، وبيع السلعة قبل قبضها.
الثاني: أن رفع الضرر يمكن بطرق أخرى مشروعة كشرط الخيار مثلا فلا يتعين الإلزام بالمواعدة طريقا لرفع الضرر لما يترتب عليه من محذور شرعي (?).
2 - قياس الإلزام بالوعد بالمعاوضة على الإلزام بالوعد بالمعروف والقضاء به كما هو عند المالكية (?).