وقد سماها بعض المتأخرين (?) باسم: " بيع المرابحة للآمر بالشراء ".

وسماها الشيخ بكر أبو زيد بـ "بيع المواعدة" لأن الوعد أساس في صورها كافة (?).

ولهذه المسألة صور:

الصورة الأولى: أن يكون بين المصرف والعميل مواعدة ملزمة (?):

مثال ذلك: أن يلتزم العميل للمصرف أن يشتري منه سلعة كذا من المعدن بعد شراء المصرف لها.

فاختلف أهل العلم في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه لا يجوز اشتراط كون المواعدة بالمعاوضة ملزمة للطرفين.

وهذا ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي (?)، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية (?)، وكثير من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015