المطب الأول أن يكون المصرف مالكا للسلعة من المعدن

المبحث الأول: شرط صحة التورق المصرفي.

وفيه مطالب:

المطب الأول: الشرط الأول: أن يكون المصرف مالكا للسلعة من المعدن

لا يجوز للمصرف بيع المعدن إلا بعد تملكه إذ اشتراط كون البائع مالكا للسلعة المباعة من شروط صحة البيع باتفاق الفقهاء.

والدليل على هذا الشرط:

1 - ما رواه حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال: «يا رسول الله: يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي أفأبتاعه له من السوق؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك (?)»

2 - ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل سلف وبيع،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015