يبيعها للتاجر الذي يبيعها بدوره للبائع الأول، وهكذا (?).
الترجيح: كل من القولين له قوة من حيث الدليل، لكن لما كانت حاجة الناس قائمة إلى المال مع عدم وجود طريق آخر غالبا كالقرض الحسن والسلم، يظهر جواز بيع التورق بشرط الحاجة وعدم تضمنه محاذير شرعية، والله أعلم.