للدراهم، وألا يتمكن من الحصول على المال بطرق مباحة كالقرض، وألا يشمل العقد على ما يشبه صورة الربا كأن يقول بعتك إياها العشرة أحد عشر، وأن لا يبيعها المستدين إلا بعد قبضها.
وبه قال الشيخ محمد العثيمين (?).
وحجته:
أما الشروط الثلاثة الأولى فدليلها: قيام الحاجة لهذه المعاملة، والبعد عما يشبه صورة الربا (?).
وأما الشرط الرابع: فحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه (?)» قال ابن عباس رضي الله عنهما: "وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام".
القول الثالث: تحريم بيع التورق.