الاكتساب (?).
ومن تعاريف المالكية: عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة (?).
ومن تعاريف الشافعية: مبادلة المال بمال أو نحوه تمليكا (?).
ومن تعاريف الحنابلة: مبادلة المال بالمال تملكا وتمليكا (?).
وبعض الفقهاء يزيد بعض القيود، فمن ذلك تعريف الحجاوي بأنه: مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض (?).
قوله: "مبادلة مال" المال عين مباحة بلا حاجة.
قوله: "ولو في الذمة" كثوب صفته كذا.
قوله: "بمثل أحدهما" أي بمال أو منفعة مباحة.
قوله: "على التأبيد" يخرج الإجارة والإعارة.
قوله: "غير ربا وقرض" فلا يسميان بيعا وإن وجدت فيهما المبادلة؟ إذ الربا محرم، والمقصود الأعظم في القرض الإرفاق (?).