ومن نصوص الشافعية: قال الغزالي في شروط المبيع: (أن يكون منتفعا به فبه تتحقق المالية) (?)، وقال السيوطي: (وأما المتمول فذكر الإمام له في باب اللقطة ضابطين، أحدهما: أن كل ما يقدر له أثر في النفع فهو متمول وكل ما لا يظهر له أثر في الانتفاع فهو لقلته خارج عما يتمول) (?)، وقال النووي: (فما لا نفع فيه ليس بمال) (?)، وقال الزركشي: (المال ما كان منتفعا به أي مستعدا لأن ينتفع به) (?).

وفي مغني المحتاج: (فلا يصح بيع ما لا نفع فيه لأنه لا يعد مالا فأخذ المال في مقابلته ممتنع للنهي عن إضاعة المال) (?).

ومن نصوص الحنابلة: جاء في المبدع في شروط البيع: (أن يكون المبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة) (?)، وفي أخصر المختصرات: (وكون مبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة) (?).، وفي منتهى الإرادات: (وهو ما يباح نفعه مطلقا واقتناؤه بلا حاجة) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015