ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه (?)». قال النووي - رحمه الله تعالى -: " وأما المشتبهات فمعناه أنها ليست بواضحة الحل ولا الحرمة؛ فلهذا لا يعرفها كثير من الناس، ولا يعلمون حكمها، وأما العلماء فيعرفون حكمها، بنص، أو قياس، أو استصحاب، أو غير ذلك، فإذا تردد الشيء بين الحل والحرمة؛ ولم يكن فيه نص ولا إجماع؛ اجتهد فيه المجتهد فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي، فإذا ألحقه به صار حلالا، وقد يكون دليله غير خال عن الاحتمال البين، فيكون الورع تركه، ويكون داخلا في قوله صلى الله عليه وسلم: «فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. . . (?)» (?).
3 - تحري الصدق والأمانة. وهو من أسباب البركة في التجارة وضده من أسباب محقها قال صلى الله عليه وسلم: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما (?)».