- تعريف ابن بلبان: (وهو ما فيه منفعة مباحة) (?).

- تعريف ابن قدامة: " وهو ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة " (?).

وقد علق عليه التنوخي بقوله: (ولو قال المصنف -رحمه الله-: لغير حاجة كان جيدا؛ لأن اقتناء الكلب يحتاج إليه ولا يضطر إليه) (?).

جاء في الإنصاف: (علل المصنف الذي ليس بمال -كقشر الجوز؛ والميتة والخمر- بأنه لا يثبت في الذمة) (?).

وبالنظر إلى هذه التعريفات نستخلص عدة عناصر للمالية عند الحنابلة، وهي:

1 - إمكان الانتفاع به.

2 - حل الانتفاع مطلقا، أي من غير حاجة ولا ضرورة.

ولعل هذا هو ما أراده ابن عابدين الحنفي حين قال: (على وجه الاختيار) في تعريفه الذي أوردته قي تعريفات الحنفية.

3 - إمكانية ثبوته في الذمة، ولعل هذا هو ما عبرنا عنه عند الآخرين بإمكان المعاوضة، وبالتمول، فيخرج ما لا يمكن فيه ذلك لقلته كحبة قمح ونحوها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015