موته بالنسبة للأم فهو تفريق بلا دليل؛ لأن التفريق في المسمى بين الهبة والصدقة بناء على هذا الاعتبار لا يسنده نص، ولم يقل به أحد.
أدلة القول الثالث:
1 - حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها (?)».
نوقش هذا الحديث: بأنه ضعيف (?).
2 - حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها (?)».
ونوقش هذا: بأن الحديث لا يثبت مرفوعا، وإنما الصواب: أنه عن ابن عمر عن عمر موقوفا (?).
3 - آثار وردت عن الصحابة -رضي الله عنهم- فمنها ما ورد عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه قال: (من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه الصدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب