ويناقش: بالفرق الظاهر بين البيع والهبة؛ لأن البيع من عقود المعاوضات، والهبة من عقود التبرعات.
أدلة القول الثالث:
1 - حديث الصعب بن جثامة أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: «إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم (?)».
فقد أطلق الراوي اسم الإهداء بدون القبول، والإهداء من ألفاظ الهبة (?).
ويمكن أن يناقش: بأنه سماه هدية على اعتبار تمام العقد، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين السبب في رده، وأن هذا على خلاف الأصل وهو القبول.