بغير عوض.
فقولهم: (ذي منفعة) أخرج العارية.
وقولهم: (لوجه المعطى) أخرج الصدقة. وقولهم: (بغير عوض) أخرج هبة الثواب (?).
واقتصر بعضهم على تعريف الهبة بأنها: التمليك بلا عوض (?).
وعند الشافعية عرفت الهبة بأنها تمليك العين بغير عوض.
وزاد بعضهم في الحد: في الحياة لإخراج الوصية (?).
وعند الحنابلة عرفت الهبة عند كثير منهم بأنها: تمليك في حياته بلا عوض (?).
قال ابن قدامة: (وجملة ذلك أن الهبة والصدقة والهدية