لم أطف سبعة أشواط وإنما ستة أشواط فما حكم طوافي

س: يسأل ويقول طفت بالكعبة ولكني اكتشفت أنني لم أطف سبعة أشواط وإنما ستة أشواط ولم أكتشف ذلك إلا بعد أن ابتعدت عن المكان ما حكم ذلكم الطواف؟

ج: الأصل أن الطواف بالبيت سبعة أشواط فإن طفت ستة أشواط وكنت قريبا عليك بإكمال الطواف، وذلك بأن تطوف الشوط السابع، وإن طال الفصل فالواجب استئناف الطواف من جديد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015