عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا (?)».
وأما المنع من الموعظة والتذكير بعد صلاة الجمعة فلا أعلم له أصلا، بل قد روي عن جماعة من الأئمة كالشيخ تقي الدين أنه كان يقرأ الحديث بعد صلاة الجمعة، وكذلك يذكر الشيخ عبد الغني بن سرور صاحب العمدة وغيرهم، قال الإمام أحمد: إذا كانوا يقرءون الكتاب يوم الجمعة على الناس بعد الصلاة أعجب إلي أن يسمع إذا كان فتحا من فتوح المسلمين. أو كان فيه شيء من أمور المسلمين، وإن كان إنما فيه ذكرهم فلا يسمع.
أما قبل صلاة الجمعة فقد صرح العلماء بكراهة التحلق، «لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة (?)»، رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
(ص- ف- 201 في 29 - 4 - 1375 هـ)