لدى المصارف التقليدية والانتقال إلى التعامل مع المصارف الإسلامية:
الذي يظهر لي أن هذا التورق من صور قلب الدين وسبق في البحث الحديث عن حكم قلب الدين وأنه لا يجوز إذا كان المدين معسرا ولكن نظرا إلى أن القصد من ذلك هو التحول من التعامل مع البنوك الربوية إلى البنوك الإسلامية وأن في الأخذ بالتورق طريقا للتخلص من هذه البنوك الربوية ومديونياتها فقد لا يظهر لي مانع من الأخذ بالتورق للتخلص من هذه الديون الربوية والتمكن من الانتقال عنها إلى المؤسسات الإسلامية وقد يكون من تبرير ذلك الأخذ بقاعدة: ارتكاب ادني المفسدتين لتفويت أعلاهما.