من المعلوم أن التورق صيغة شرعية بديلة عن الاقتراض من البنوك بفائدة وهي صيغة يتحقق بواسطتها الحصول على التسهيلات النقدية، ومن المعلوم أيضا أن للتمويل صيغا شرعية متعددة تغطي الحاجة إليه مثل عقود المشاركات والتأجير وبيوع السلم وعقود الاستصناع وبيوع المرابحة بالإضافة إلى بيوع التورق فأي صيغة من هذه الصيغ الشرعية يجوز التمويل عن طريقها وليست أي صيغة من هذه الصيغ أولى من الأخرى بل كل صيغة يجوز التعامل بها وفق ما تقتضيه مصلحة طالب التمويل.
وبهذا لا يظهر لي القول بأن التورق بديل عن صيغ شرعية متعذرة وإنما هو قرين لصيغ شرعية معتبرة ومتيسرة.