وهناك مجموعة استفسارات على تطبيقات التورق واستخدامه في العمل المصرفي منها ما يلي:
سبق وأن ظهر لنا من تعريف التورق بأنه صورة يتوصل بها إلى الحصول على سيولة تغطي الحاجة إليها سواء أكانت الحاجة من فرد أو مؤسسة أو شركة وذلك عن طريق الشراء بالأجل والبيع بالعاجل مع شرط عدم البيع على البائع الأول لئلا تعود إليه سلعته فتكون من بيوع العينة المحرمة.
وعليه فلا يظهر لي أن للتورق آليات يحتاج الأمر فيها إلى الانضباط وإنما هي صورة واحدة يكون أطرافها أفرادا أو مؤسسات وقد تكون الحاجة إليه ملجئة كالاضطرار لسداد مديونية سابقة، وقد تكون الحاجة إليه اختيارية غير ملجئة كالحاجة إلى الاستزادة من السيولة للتوسع في استخدامها، وقد سبق فيما مضى في البحث أن تحدثنا عن هذه الأحوال وحكمها وأثرها على جواز بيع التورق.