اشتراها منه ليبيعها له أو بتوكيل من شاء غير البنك على بيعها وعليه فلا يظهر لي مانع من جواز توكيل العميل البنك في بيعه السلعة ولا محذور في ذلك شرعا غير أنه يجب ألا تباع السلعة على من اشتريت منه لكون ذلك من بيوع العينة المحرمة.