التيسير والسماحة فهو بدل شرعي عن التمويلات الربوية المحرمة.
ولأن الأصل في المعاملات الإباحة فلا يحرم منها إلا ما دل الدليل على تحريمه ولا دليل على ذلك. ولانتفاء النص من الكتاب أو السنة أو عمل الصحابة على تحريمه. وما ذكره القائلون بتحريمه فقد تقدمت مناقشته والإجابة عنه بما أسقط الاستدال به على التحريم أو الكراهة والله تعالى أعلم.