في حق الأفراد والجماعات بغض النظر عن حال من تعلق به الحكم، وقد صحت مجموعة من المعاملات بين المسلمين وغيرهم ولم يكن اختلاف المتعاملين في العقيدة أو الاتجاه أو المسلك سببا في تغير الحكم من جواز إلى حظر أو صحة إلى فساد أو بطلان ما دام الحكم متفقا مع أصول الإسلام وقواعده ونصوصه.
فالتورق مادام جائزا في حكم الأفراد ومن الأفراد لتغطية حاجاتهم من النقود فلماذا لا يجوز في حق البنوك والمؤسسات المالية، بل قد يكون جوازه في حق البنوك آكد؛ لأنه بديل عن الربا الذي هو محل نشاطهم ومثار قلق بعضهم من ممارسته وتشوفهم إلى بديل عنه وفي نفس الأمر بيع التورق بيع صحيح مستكمل جميع أركانه وشروطه ومنتفية عنه موانع فساده أو بطلانه والقول بأن غرض البنوك منه تحصيل النقود وتنميتها وليس لهم غرض في السلع وتداولها يرد عليه بأن طريق بيوع التورق هو شراء السلع وبيعها واستقرار أثمانها في الذمم دون زيادة بعد إبرام العقود بها. ويمكن أن يرد على هذا القول أيضا بما جاء في فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بجواز بيع التورق من قوله: وأما تعليل من منعها أو كرهها بكون المقصود منها هو النقد، فليس ذلك موجبا لتحريمها ولا لكراهتها؛ لأن مقصود التجار غالبا في المعاملات هو تحصيل نقود أكثر بنقود أقل والسلع المبيعة هي الواسطة في ذلك، إنما يمنع مثل هذا العقد إذا كان البيع