كانت بصيغ شرعية معتبرة بعيدة عن صيغ الربا وصوره ولو كان الغرض منها الحصول على السيولة للحاجة إليها.

كما استدلوا على جواز ذلك بما أخذ به جمهور أهل العلم في أن الأصل في المعاملات الحل، وأن الأصل في العقود والشروط الإباحة إلا ما دل دليل على حرمته. ومما يدخل في ذلك بيوع التورق وهذا يعني أن القائل بجواز التورق لا يطالب بدليل على قوله؛ لأن الأصل معه، وإنما المطالب بالدليل من يقول بحرمة التورق؛ وحيث إنه يقول بخلاف الأصل فعليه الدليل على تخصيص عموم الجواز بالتحريم.

وقد قال بجوازه مجموعة من أهل العلم.

قال في الإنصاف: ((وهو المذهب وعليه الأصحاب)) (?). اهـ.

وقال في الروض المربع: ((ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس وتسمى مسألة التورق)) (?) اهـ.

وقال في كشاف القناع: ((ولو احتاج إنسان إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بمائة وخمسين مثلا فلا بأس بذلك نص عليه وهي أي هذه المسألة تسمى مسألة التورق من الورق وهي الفضة)) (?) اهـ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015