2 - حكم التورق:

اختلف العلماء رحمهم الله في حكم التورق فذهب جمهورهم إلى جوازه لعموم قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (?) ووجه الاستدلال بذلك أن الله تعالى أحل جميع صور البيع إلا ما دل دليل على تحريمه حيث جاءت الآية الكريمة بلفظ العموم في كلمة البيع {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (?) والعموم في ذلك مستفاد من الألف واللام الدالة على استغراق جميع أنواع البيع وصيغه إلا ما دل الدليل على تخصيصه من العموم بتحريم أو كراهة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015