(روي عن عطاء التخيير بين الثلاثة الأشياء المذكورة في الآية، وروي عن عطاء أن الانتقال إلى الإطعام لمن لم يجد الهدي، والأول أشهر).
- لا توقيت في الجزاء، أو الصيام، فمتى فعله أجزأ (?).
- يجب أن يكون الدم والطعام بمكة، أما الصيام فحيث شاء (?).
- من قتل صيدا ثم أكل منه، فعليه مع الجزاء قيمة ما أكل (?).
(وفي رواية عن عطاء: عليه كفارتان (?)).
- المضطر للصيد له أن يصيد، ولا جزاء عليه (?).
- إذا ذبح المحرم صيدا لم يحل أكله لأحد، لا هو ولا غيره.