(وروي عن عطاء إباحته (?). والأول آخر قوليه، كما تفيد روايتي الأزرقي والفاكهي).
- في بيض حمام مكة نصف درهم، فإن كان فيها فرخ فدرهم. وفي فرخ حمام مكة شاة (?).
- لا يأكل الحاج من طعام الفدية، ولا من جزاء الصيد، ولا من النذر.