(وروي عنه كراهته (?)، والأكثرون على الأول، وفي روايه ليث: سألته فقال: نعم. والروايه الأولى صرح فيها فقال: اغسل رأسك بما شئت. فهاتان الروايتان أرجح من الكراهة، لأنها حكاية عنه لا تصريح).
- يجوز لمن لم يحلق أن يحلق لغيره (?).
- يكره للحاج بيع شعره (?).
- يستحب له أخذ شيء من لحيته إن كانت طويلة (?).
- يجوز تأخير الحلق إلى آخر أيام النحر، ولا دم عليه (?).
- التفث في قوله سبحانه: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ} (?) وهو الحلق، والذبح وتقليم الأظافر ومناسك الحج (?).