فلو أعتق العبد، أو بلغ الغلام أو الجارية فأدركوا عرفة قبل طلوع الفجر، فقد أجزأت عنهم حجة الإسلام (?).

- المغمى عليه يجزئه الوقوف بعرفة (?).

(ونقل عنه: إذا لم يعقل الوقوف حتى طلع الفجر فلا حج له (?))

- إذا جمع بين الصلاتين بعرفة لم يتطوع بينهما. ويجوز للمنفرد أن يجمع بين الصلاتين، ولا يشترط كونه مع الإمام (?).

- أهل مكة يجمعون ولا يقصرون الصلاة (?).

- لا يجهر بالقراءة في الصلاتين يوم عرفة، إلا إن وافق جمعة، جهر فيهما (?).

- يجوز أخذ العمرة يوم عرفة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015