فلو أعتق العبد، أو بلغ الغلام أو الجارية فأدركوا عرفة قبل طلوع الفجر، فقد أجزأت عنهم حجة الإسلام (?).
- المغمى عليه يجزئه الوقوف بعرفة (?).
(ونقل عنه: إذا لم يعقل الوقوف حتى طلع الفجر فلا حج له (?))
- إذا جمع بين الصلاتين بعرفة لم يتطوع بينهما. ويجوز للمنفرد أن يجمع بين الصلاتين، ولا يشترط كونه مع الإمام (?).
- أهل مكة يجمعون ولا يقصرون الصلاة (?).
- لا يجهر بالقراءة في الصلاتين يوم عرفة، إلا إن وافق جمعة، جهر فيهما (?).
- يجوز أخذ العمرة يوم عرفة (?).