- يجوز التحلل للمتمتع وإن ساق الهدي بالتقصير من شعره خاصة، دون أخذ الظفر والشارب (?). وهذا إذا كان قبل العشر من ذي الحجة، وأما في العشر فلا يحل (?).
- من حل من عمرته، جاز له إتيان النساء، ولو كان يوم عرفة ما لم يكن محرما (?).
- تأخذ المرأة من شعرها شيئا يسيرا، فإنما هو تحليل. (وكأنه يرى أن التقصير ليس نسكا في حد ذاته).