الطواف فعليه أن يعيد السعي (?).
(ونقل عنه إجزاء السعي قبل الطواف (?).
- من ترك السعي بين الصفا والمروة فلا شيء عليه).
(وروي عنه أن على من ترك السعي دما (?)، والأول أظهر قوليه، قال ابن حزم: كان عطاء لا يرى السعي بين الصفا والمروة من فرائض الحج (?)).
- لا تشترط الطهارة له، فلو طافت امرأة ثم حاضت، فإنها تسعى.
- يكره ركوب الدواب بين الصفا والمروة، إلا من عذر.