5 - الاستراحة إن احتاج.
6 - بعد صلاة الركعتين، إن شاء رجع فاستلم الحجر، وإلا تركه (?).
7 - استئجار من يطوف عنه إن لم يطق الطواف (?)، أو يحمل، فإذا أتى على الحجر كبر.
8 - النيابة في طواف التطوع للقادر، فيأمر غيره أن يطوف عنه ويهدي ثوابه لمن وكله (?).
(وروي عنه: لا يطوف أحد عن أحد إلا لمن حج عن غيره (?).
قال الفاكهي: والأول أحب إلى المكيين)
9 - الإقران بين الطوافات، بحيث يطوف أربعة عشر شوطا، أو واحدا وعشرين، بنية تعدد الطوافات، ثم يصلي لكل طواف