الكفارة أم قبلها (?).
- فإذا أفسد الرجل حجه بالجماع، وأراد الحج من قابل، أحرم من حيث أفسد حجه. فإن كانت معه امرأته تفرق من الموضع الذي أفسد فيه حتى يقضيا حجهما (?).