بالتلبية في دبر الصلاة، وإن شاء فإذا سعت به الناقة حين يركب (?).
- فإن لم يكن وقت صلاة مكتوبة، صلى ركعتين تطوعا وأحرم عقيبهما (?).
- فإن أخطأ فلبى بالعمرة بدل من الحج، فالحكم لنيته لا للفظه.
- ثم يلبي (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك) ويستمر في التلبية حتى يدخل مكة إن كانت عمرة.
(ونقل عنه أنه يلبي حتى يستلم الحجر الأسود.
- تلبي المرأة، ولا تجهر بالتلبية.