(وعنه رواية أخرى أن عمرته في الشهر الذي طاف فيه، وهو قول الحسن، والحكم (?).

- إذا أحرمت المرأة بالعمرة، ثم حاضت، وخشيت فوت الحج، أهلت بالحج، وقضت العمرة إذا طهرت (?).

- إذا كانت المرأة حائضا وقد أهلت بالعمرة، ولم تطهر حتى يوم عرفة، جعلت نيتها بالعمرة حجا، وحجت قارنة (?).

- التمتع أفضل الأنساك.

وسمي متعة؛ لأنهم يتمتعون بالنساء والثياب (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015