(وعنه رواية أخرى أن عمرته في الشهر الذي طاف فيه، وهو قول الحسن، والحكم (?).
- إذا أحرمت المرأة بالعمرة، ثم حاضت، وخشيت فوت الحج، أهلت بالحج، وقضت العمرة إذا طهرت (?).
- إذا كانت المرأة حائضا وقد أهلت بالعمرة، ولم تطهر حتى يوم عرفة، جعلت نيتها بالعمرة حجا، وحجت قارنة (?).
- التمتع أفضل الأنساك.
وسمي متعة؛ لأنهم يتمتعون بالنساء والثياب (?).