الإحرام:

- لا بأس أن يأخذ الرجل من شعره في العشر، وهو يريد الحج.

- (وروي عنه كراهته لفعل ذلك (?).)

- يكره الإحرام قبل الميقات، فإن فعل أجزأه (?). وذلك أن المعصية في الإحرام أعظم منها في التحلل، فتأخير الإحرام إلى الميقات أفضل للرخصة (?).

- لا يجوز تجاوز الميقات دون إحرام، فان فعل وشق عليه الرجوع أهل من مكانه وعليه دم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015