- لا بأس أن يأخذ الرجل من شعره في العشر، وهو يريد الحج.
- (وروي عنه كراهته لفعل ذلك (?).)
- يكره الإحرام قبل الميقات، فإن فعل أجزأه (?). وذلك أن المعصية في الإحرام أعظم منها في التحلل، فتأخير الإحرام إلى الميقات أفضل للرخصة (?).
- لا يجوز تجاوز الميقات دون إحرام، فان فعل وشق عليه الرجوع أهل من مكانه وعليه دم (?).