الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك.
أما قول أم عطية رضي الله عنها: «لم يعزم علينا (?)» فهذا لا يدل على جواز اتباع الجنائز للنساء؛ لأن صدور النهي عنه صلى الله عليه وسلم كاف في المنع، وأما قولها: «لم يعزم علينا (?)» فهو مبني على اجتهادها وظنها، واجتهادها لا يعارض بها السنة.
النوع الثاني: بدعي، وهو زيارة القبور لدعاء أهلها والاستغاثة بهم أو للذبح أو للنذر لهم، وهذا منكر وشرك أكبر - نسأل الله العافية - ويلتحق بذلك أن يزورها للدعاء عندها والصلاة عندها والقراءة عندها، وهذا بدعة غير مشروع ومن وسائل الشرك، فصارت في الحقيقة ثلاثة أنواع:
النوع الأول: مشروع، وهو أن يزورها للدعاء لأهلها أو لتذكر الآخرة.
النوع الثاني: أن تزار للقراءة عندها أو للصلاة عندها أو للذبح عندها فهذه بدعة ومن وسائل الشرك.
النوع الثالث: أن يزورها للذبح للميت والتقرب إليه بذلك، أو لدعاء الميت من دون الله، أو لطلب المدد منه أو الغوث أو النصر، فهذا شرك أكبر - نسأل الله العافية - فيجب الحذر من هذه الزيارات المبتدعة. ولا فرق بين كون المدعو نبيا أو صالحا أو غيرهما، ويدخل في ذلك ما يفعله بعض الجهال عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم من