في هذا معروف، ومع هذا فلا تبطل الخطبة بمثل هذا الكلام؛ لأنه ليس بكلام محرم. وإنما هو مكروه لا يليق من مثل هذا الإمام في مثل هذا المقام، مع أن جنس الكلام من الإمام وهو يخطب جائز لا بأس به، فيجوز له أن يخاطب أحد المأمومين أو يخاطبه فيما كان فيه مصلحة عامة أو خاصة (?).
(ص - ف - 379 - 1 في 19 - 12 - 1388 هـ)