مشي المأموم إلى فرجة أمامه إذا لم يكن كثيرا فلا بأس
س: ما حكم مشي الرجل متقدما إلى فرجة في الصف الذي أمامه وهو في الصلاة؟
ج: إذا كان هناك فرجة ليس فيها أحد وتقدم لها الرجل فلا بأس بذلك ولو كان في الصلاة، وإذا قصد بذلك إتباع السنة وامتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: «سدوا الخلل ولا تذروا فرجات للشيطان (?)»، فهو مثاب على قصده ونيته. ولا تبطل به الصلاة إذا لم يكن مشيه كثيرا، بدليل مشيه صلى الله عليه وسلم حين فتح الباب لعائشة.
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص - ف - 777 - 1 في 23 - 4 - 1383 هـ)